أنسنة الحرب في الإسلام وعلاقتها بالقانون الدولي الإنساني
د. عبد الحق دحمان
مركز المجدد للبحوث والدراسات
مقدمة
أصبحت الحرب معلماً بارزاً ومعتاداً في التاريخ البشري منذ القدم، إذ تشير بعض الإحصائيات أنه خلال 5000 آلاف سنة حدثت 14555 حرب تسببت في هلاك مئات الملايين من الضحايا، بينما خلال 3400 سنة الأخيرة لم تنعم البشرية إلا بــ: 250 سنة سلم، أي أن البشرية تحظى بسنة سلم مقابل 213 حرب[1]، وهو دليل واضح على أن العلاقات الدولية يغلب عليها متغير الحرب – تشتعل حيناً، وتخمد حيناً-، فهي لم تعد فقط محصورة في حيز مكاني أو زماني معين، وإنما توسعت، وازدادت تأثيراتها السلبية على المدنيين والأفراد بسبب تطور الأسلحة بشكل جد مخيف، ولجوء الدول إلى حق استخدام القوة في الكثير من الأحيان من أجل تحقيق أهدافها، ويبرز ذلك جلياً في الحروب والصراعات الأخيرة الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (العراق، أفغانستان، اليمن، سوريا، ليبيا)، وكذبك في شرق أوروبا (أوكرانيا) التي أدت إلى مقتل وهلاك الملايين وتدمير البنى التحتية للدول، وأفرغت الحرب من أي مضمون سياسي وأخلاقي.
وبالموزاة مع هذه الظاهرة برز ما يسمى بــ: “أنسنة الحرب”؛ وهو مطلب نادت به دوائر رسمية وغير رسمية من أجل إضفاء وإدماج البعد الإنساني والأخلاقي في الحرب بالشكل الذي يسمح بتحديد الحرب من حيث الهدف، أي أن تستهدف فقط عسكريين ومناطق عسكرية، وأن يتم التحكم في ممارسات الأطراف المتحاربة العنيفة لاسيما مع ازدهار ما يسمى بالاستخدام المشروع للقوة في إطار الحروب التي تقوم بها القوى الكبرى (الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، وبعض الدول الأوروبية) لتحقيق طموحاتها الاقتصادية والبراغماتية. وهذا الأمر يتناقض مع القوانين الوضعية المتعلقة بحماية الأسرى والجرحى في الحرب، وكذلك ما نص عليه القانون الدولي الإنساني.
ومن ناحية أخرى، فلقد عرف التاريخ الإسلامي عدة حروب وأسس لها مجموعة من الضوابط والأحكام منذ بداية الدولة الإسلامية في المدينة المنورة على النحو الذي جعله يتوافق مع القانون الدولي الإنساني في الكثير من النقاط حول مسألة الحرب رغم أسبقية ما طرحه الإسلام من ضوابط شرعية، وعلى هذا الأساس فإن هذه الورقة البحثة تسعى إلى تسليط الضوء على أنسنة الحرب في الإسلام وعلاقتها بالقانون الدولي الإنساني الحالي.
إذن فالمقصود بأنسنة الحرب؟ وما هي أسباب الاهتمام العميق بالبعد الإنساني والأخلاقي للحرب في الإسلام؟ وهل تشريع حالة الحرب وفق الضوابط والأحكام الجديدة في القانون الدولي الإنساني تم التلويح إليها سابقاً في الشريعة الإسلامية؟
أولاً: في معنى أنسنة الحرب
تزامن انتشار وتصاعد وتيرة الصراعات والحروب في العالم ظهور ظاهرة الأنسنة، وهي عبارة عن سطوة البعد الإنساني في الخطاب الرسمي المتعلق بالحروب والسياسات الأمنية، وبقصد بها التركيز بصفة حصرية على القانون الدولي الإنساني، ومتطلباته فيما يتعلق بضوابط وأحكام الحرب الإنسانية والأخلاقية، ومن بينها التمييز بين المقاتلين (العسكريين أو الجماعات المسلحة) والمدنيين، وتحديد أهداف مشروعة عسكرية، وليست مدنية مثل: المستشفيات، المدارس التعليمية، الجامعات، وغيرها من المبادئ التي يفترض أن تضبط وتحكم ممارسات الأطراف في الحروب والنزاعات المسلحة [2]. ومصطلح أنسنة الحرب عند تفكيكه فيتكون من مصطلحين: الأنسنة والحرب، فالأنسنة
(Humanism) المشتقة من الكلمة اللاتينية (Humanistas) تعني علو وسمو الإسنان على سائر الحيوانات الأخرى[3]، أما اصطلاحاً فإن هذه المفردة* تم استخدامها في سياقات فكرية مختلفة، فرغم تعدد معانيها بسبب اختلاف المرجعيات الفكرية وتصورات الباحثين، غير أن هناك اتفاق بأن هذا المفهوم يقوم كلية على الإنسان، ويقصد به في هذه الدراسة إضفاء بعض الصفات الخاصة بالإنسان –الأخلاق والفضائل- بصفة عامة دون أي تمييز بينهم على النحو الذي يساهم في إقامة الأخوة الإنسانية الراقية. أما عن الحرب (War) فتتعدد وجهات النظر تبعاً لتعدد الانتماءات الفكرية المختلفة للباحثين، إذ ينُظر إليها من زاويا مختلفة باختلاف الانتماءات والأيدلوجيات، فالحرب مثلاً حسب “لينين” هي حرب ثورة تشن ضد القوى الإمبريالية والرأسمالية في إطار ثورة الطبقات المسحوق والشعوب ضد الطبقات والقوى المهيمنة، وبالمقابل يرى الرأسماليون بأن الحرب مشروعة ضد الشيوعين، من أجل منع التيار الإلحادي والاشتراكي من الانتشار، بينما يرى المسلمون أن الحرب هي دفاع عن النفس والإسلام، ومن أجل الحفاظ على حقوق الإنسان وحريته، وإقامة العدل رغم أنها مكروهة[4]، ويتجلى ذلك في قوله تعالى في سورة البقرة الآية 216 : “كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ”. وتجدر الإشارة هنا بأنه في اللغة العربية والإسلام لم ترد كلمة حرب، وإنما وردت كلمات لها دلالة على الحرب كالقتال والمعركة ، وكذلك الجهاد، وهو أقرب معنى للحرب، ويعني بذل الوسعة والطاقة في قتال الكفار ومدافعتهم بالنفس والمال واللسان[5].
وتعرف الحرب كذلك على أنها نزاع أو صراع مسلح بين طرفين أو أكثر، إذ يسعى كل طرف إلى الحصول على مكاسب معينة، وعادة ما يتم اللجوء إليها بعد نفاذ الوسائل السلمية (الدبلوماسية والمفاضات)، ويعرفه فريق البحث حول حقائق وملف النزاعات لجامعة أبسالا Appsala تحت مسمى النزاع المسلح، على أنها عبارة عن وضع تنافسي بين أطراف ذات مواقف غير متوافقة بخصوص السلطة أو إقليم معين، حيث يتم فيه استخدام القوة المسلحة بين طرفين أحدهما على الأقل حكومة دولة، وتكون نتيجة هذا النزاع على الأقل 25 ضحية[6].
ومن خلال العرض البسيط لكل من مفهومي الأنسنة والحرب نلمس أنه عند التركيب بين هاذين المصطلحين تحت مسمى “أنسنة الحرب” فيعني كيفية إضفاء ودمج البعد الإنساني والأخلاقي في الحروب والصراعات المسلحة على النحو الذي يمكن من خلاله حماية المدنيين، وممتلكاتهم، وكذلك مساعدة ومساندة المتضررين من الحرب مثل: معاملة الأسرى بطريقة حسنة، وإسعاف الجرحى ومعالجتهم، وتقديم المساعدات الإنسانية للأطراف المدنية المتضررة من غذاء ومأوى ولباس، وغير ذلك.
ويقوم هذا المفهوم على مجموعة من الأسس على النحو الآتي:
- المقوم الأساسي لهذا المفهوم أنه حاول دمج البعد الإنساني والأخلاقي في الحرب، أي حددها وفق ضوابط وقواعد حتى لا تكون مدمرة وهمجية، وهو نتاج لدعوات مختلفة – رسمية وغير رسمية- بمراعاة الجانب الإنساني في الحرب خصوصاً مع أولئك الذين لا يحملون السلاح.
- هذا المفهوم غير تمييزي؛ أي أنه لا يفرق بين فئة وفئة أخرى على أساس اللون أو العرق أو الجنس، أو غير ذلك، بل محور تركيزه على كيفية حماية الإنسان.
- المقوم الآخر يتضمن بأن هذا المفهوم لديه إرهصات فكرية وفلسفية عديدة، ولقد تم تقنينه في إطار القوانين الوضعية الدولية من أجل إلزام الدول من المنظمات الحكومية الدولية، وكذلك غير الحكومية باحترام حقوق الإنسان وعدم استهداف المدنيين أثناء الحرب.
ثانياً: محددات أنسنة الحرب في الإسلام
حددت اتفاقية جينيف الرابعة 1949 في المادة الثالثة من الفئات التي ينبغي حمايتهم في الصراعات المسلحة والحروب على أنهم هم: “الأشخاص الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتل بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز، أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو المولد أو الثروة، أو أي معيار مماثل آخر”[7]، إضافة إلى عدم المساس بالمنشآت المدنية التي تسخر لخدمة الأفراد كالمستشفيات والمدارس التعليمية والمعاهد والجامعات، وهذه الاتفاقية لم تكن أمراً اعتباطياً، وإنما هي نتيجة لمعاناة البشر من ويلات الحروب، ما شهده العالم من نتائج كارثية جد مدمرة أثناء الحرب العالمية الثانية، ولقد جاءت أيضاً نتيجة تراكم معرفي هائل، استهلته الأديان السماوية، والفلاسفة المفكرين منذ آلاف السنين، ولكنه لم يترجم كفانون وضعي إلا بعد مخاض عسير، ومع ذلك فيجب الإشارة هنا إلى أن الدين الإسلامي كام راقي جداً في تجسيد مبادئ الإنسانية في الحرب منذ أربعة عشر قرن، إذ أوضحت الشريعة الإسلاميةـ، وألزمت بضرورة ضبط سلوكيات المسلمين على المبادئ الإنسانية أثناء وبعد الحرب، واحترام آدمية الإنسان، لأن القتل ليس غاية، وإنما هي من الوسائل التي يجب استخدامها في نطاق جد ضيق، وففقاً لقواعد ومعايير دقيقة ومحددة، ولقد كان لفقهاء الإسلام فضل السبق في شرح وتوضيح المنهج الإنساني للإسلام والمسلمين أثناء الحروب انطلاقاً من تفسيراتهم للقرآن والسنة، وكذلك في مؤلفات عديدة مستقلة عرفت تحت اسم السير والجهاد [8].
والحرب في الإسلام تحكمها عدة محددات سيتم التفصيل فيها على النحو الآتي:
- الباعث على الحرب في الإسلام: أي لماذا الحرب في الإسلام؟ إن المتتبع جيداً لنصوص القرآن الكريم وأحكام السنة النبوية وما طرحته من ضوابط وقواعد حول الحرب سيرى أن الباعث الأساسي على القتال ليس هو فرض الإسلام بالقوة، لأنه لا إكراه في الدين، وإنما هو دفع الاعتداء أو العدوان، ويبرز ذلك في قوله تعالى بسورة البقرة الآية 194 : ” ٱلشَّهْرُ ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَٰتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ“. ودفع الاعتداء في الشريعة الإسلامية هو مبدأ سام الغرض منه الدفاع عن العقيدة وكرامة الملسمين وحرياتهم الشخصية[9]، كما أن الأصل في علاقة المسلمين مع غيرهم هي السلم*، فإن وقع عليهم اعتداء تصبح الحرب أمراً لا مفر منه رداً على هذا الاعتداء، ولقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الميل للسلم والدخول فيه، ويتبين ذلك حتى في سيرته، إذ أنه لم يرفع سيفه على مخالفيه، إلا إذا كان هناك اعتداء بالفعل عليهم، فكفار قريش مكث بينهم 13 سنة يدعوهم إلى الإسلام، والتطهر من أرجاس الجاهلية ومعاظم المعصية، وما ترك الرسول باباً من أبواب الموعظة الحسنة إلا ودخله، ولكن كفار قريش آذوه، وأذوا أصحابه، وهموا بقتله والحرب عليه حتى جاء إذن الله بأن يقاتل المسلمين الكفار دفاعاً على أنفسهم كما قال سبحانه وتعالى[10] في سورة الحج الآية (39-40): ” أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ“. وبالتالي فالحرب المأذون فيها هنا هي حرب دفاعية عادلة لا عدوانية ظالمة.
أما عن الأسباب الأخرى فتتمثل في رفع الظلم عن الناس واستضعافهم، ومحاربة الاستعباد والانتصار للمظلوم، وقد قالى تعالى في سورة النساء الآية 75: “وَمَا لَكُمْ لَا تُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَٰنِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا“، وكذلك كفالة الحرية الدينية عندما يكون هناك تضييق كبير عليها، وأيضاً درء الفتنن لمآربها وتداعياتها الخطيرة على الأمة الإسلامية[11].
- المحدد الإنساني التوجيهي في الحرب: صدرت عن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم عدة وصايا وضوابط للقادة المسلمين حتى يتم التحكم في سلوكيات المقاتلين، والتأكيد على أن الحرب وفق المنظور الإسلامي هي حرب عادلة لا ظالمة، وهي حرب قيم لا حرب فساد ودمار، ومن بين الضوابط التي تحدد سلوكيات المقاتلين في الإسلام ما يلي:
- رسم الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه معلماً رئيسياً في مقاتلة الطرف الآخر ويتعلق بعدم “قتال كل من لم يحمل سلاح” حيث أوصى في قوله : “أوصيكم بعشرة فاحفظوها عني –لاتخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلاً صغيراً ولا شيخاً كبيراً ولا تتلفوا نخلاً ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً إلا لأكله. وسوف تمرون بأقوام قد عرفوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له”[12]، وتجاوز الصحابي الجليل أبو بكر الصديق الجانب الإنساني ليعطي اهتمام بالبعد البيئي في الحرم، وذلك من خلال أمره بعدم إتلاف الأشجار المثمرة أو حرقها، أو حتى قتل الأنعام والحيوانات، لأن في ذلك فساد والله لا يحب المفسدين.
- بالرغم من أن عنصر المفاجأة يمثل أحد العوامل الأساسية في النصر وحسم المعركة منذ القدم، غير أن الإسلام شجب اللجوء إليها كأسلوب أو وسيلة لأنها تتضمن الغدر، لذلك فلقد أوجب الإسلام إنذار العدو قبل مبادأته بالقتال حتى يتمكن من تجهيز نفسه للفصل بين المدنيين والعسكريين، وهو أسلوب يشبه إلى حد كبير الإنذار النهائي الذي نصت عليه اتفاقية لاهاي الخامسة عام 1907، وبهذا يكون الإسلام سبق القانون الدولي المعاصر بحوالي 13 قرناً في هذا الجانب[13].
- إن اعتراف الإسلام بالأديان السماوية الأخرى، وروحه الإنسانية السمحاء، يجعلان من المحاربين لا يتعرضون أثناء القتال إلى المباني الدينية السماوية للشعوب الأخرى (الكنائس، المعابد، الصوامع، الأديرة…) إلا إذا استخدمها العدو فعلاً في عملياته الحربية [14].
- المحدد الآخر الإنساني هنا هو دعوة الإسلام لنصرة المتضررين والمظلومين من الحرب، لأن رفع الظلم واجب على المسلمين سواء انصب الظلم عليهم أو على غيرهم باللسان والدعم والمساعدات المادية والمعنوية[15]، وهو جانب إنساني جد مهم لذلك فكثيراً اليوم تلجأ الدول الإسلامية إلى مساندة مختلف الشعوب المظلومة والمقهوة قصد دعمها، والتقليل من الضرر الذين تعرضوا إليه.
- الإنسانية في معاملة القتلى والموتي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث بشكل كبير على احترام إنسانية الميت والقتيل، ولهذا كان يأمر بدفن قتلى المشركين في الحرب -دون الصلاة عليهم وتغسيلهم- بدلاً من تركهم فريسة للحيوانات المفترسة ووحوش الطير، ولقد حدث ذلك في غزوة بدر عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفن جثث قريش في بئر جافة تدعى القليب. ومن ناحية أخرى فلقد نهى الرسول عن بيع الموتى، ففي غزوة الخندق طلب المشركون منه أن يبيعهم جثة نوفل بن عبدالله بن المغيرة، الذي قتل في تلك الغزوة فخلى الرسول عنه ولم يقبل أو يأخذ مالاً، كما نهى عن التمثيل بالرؤوس البشرية وشبكها بالرماح، أو الافتخار بقتلها كما كانت عادة العرب في الجاهلية[16].
- المحافظة على حياة الرسل والمبعوثين: من شيم الإسلام عدم إلحاق أي أذى بالرسل والمبعوثين، وكذلك حمايتهم من أي مكروه يتعرضون إليه، وتأمينهم بشكل كامل حتى عودتهم، وذلك لأن الرسل هم وسطاء وأدوات في إدارة وحل النزاعات والخلافات المختلفة، وتنمية الصلات، فضلاً عن ذلك فإن قتلهم هو ضرب من ضروب الغدر لذا كان من الضروري حمايتهم من الاعتداء وتجنب قتلهم[17].
- محدد الهدنة: أي أنه يجوز للمسلمين الدخول في مرحلة سلم أثناء قتال العدو تحدد لفترة زمنية معينة، والقصد منها فتح قنوات الحوار قصد الصلح، وكذلك إنقاض الأرواح وإسعاف الجرحى، ولقد أصبح هذا الأمر شائعاً في الحروب الحالية، إذ عادة يتم اللجوء إلى هدنة تحدد زمنيا من أجل تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين، وإسعاف الجرحى [18].
ثالثاً: القانون الدولي الإنساني وإسهماته في أنسنة الحرب
إن الحديث عن حضور الجانب الإنساني في الحرب يحيلنا مباشرة إلى ما يعرف بأنسنة وأخلقة الحرب، وكذلك القانون الدولي الإنساني الذي يعتبر نهج لضبط سلوكيات الدول والكيانات أثناء الحرب، ويعرف على أنه مجموعة من القواعد القانونية الهادفة إلى الحد من انتشار النزاعات المسلحة، وإلى حماية الأشخاص الذين لم يعودوا مشاركين في العمليات القتالية، كما يحدد وسائل وطرق الحرب، كذلك وقواعده المتعلقة بالاختصاص الموضوعي مقتصرة على حالات النزاع المسلح[19]، ويرجع الفقه الغربي نشأة هذا القانون الوضعي إلى تاريخ حزيران 1859 في حرب سوليفرنو بين النمسا وفرنسا التي أدت إلى مقتل الآلاف في وقت جد وجيز -16 ساعة-، وهو ما جعل السويسري “هنري دونان” Henri Dunant يدعو إلى تأسيس جمعيات خيرية تعتني بالجرحى، وتعمل على التخفيف من آلام الجرحى وإسعافهم أثناء الحرب، وبالفعل تأسست الحمعية السويسرية الخيرية سنة 1863، وتشكلت من 5 أعضاء، وتحولت فيما بعد إلى منظمة الصليب الأحمر، وهي الراعي الرسمي لحسن تطبيق ولإنفاذ القانون الدولي الإنساني[20].
وبالتالي يمكن القول بأن القانون الدولي الإنساني هو فرع من فروع القانون الدولي لديه مميزاته وخصائصه وقواعده ومصادره (اتفاقية لاهاي، وجنيف، والعرف الدولي) ونطاق تطبيقه، وهنا تجدر الإشارة إلى أن هناك فرق بينه وبين القانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان، فالأخير يرعى حقوق الإنسان بشكل عام في أوقات الحرب والسلم، بينما يُعنى القانون الدولي الإنساني بالحروب والصرعات المسلحة.
- طبيعة الحرب التي تخضع للقانون الدولي الإنساني: عند الحديث عن النطاق المادي الذي يحدد النزاعات في إطار القانون الدولي الإنساني، فيجب أولاً تحديد طبيعة النزاع، فإذا كانت الحرب بين دولتين، حيث يرمي كل طرف إلى صيانة حقوقه أو مصالحه من الطرف الآخر مثل حرب الخليج الأولى والثانية، فإن هذه الحرب تخضع لتدخل القانون الدولي الإنساني، وهذا ما نصت عليه اتفاقية لاهاي الثانية لسنة 1899، أما إذا كانت الحرب داخلية (ثورة، تمرد، حركات انفصالية)، فإن هذه الحرب لا تخضع للقانون الدولي الإنساني، وإنما تخضع للقانون الداخلي الإنساني أيضاً، هذا عن الصورة التقليدية لنطاق القانون الدولي الإنساني، أما فيما يخص الصورة الحديثة التي تم تكييفها وفقاً للتغيرات الحاصة على أرض الواقع، فلقد أبرمت الأمم المتحدة ملحقين لاتفاقية جنيف في عام 1977 من أجل معالجة بعض الأوضاع الخاصة بالنزاعات المسلحة قصد تكييف الاتفاقية، وتم فيهما وضع حروب التحرير الوطنية على قدم المساواة مع النزاعات الدولية، لأن الأصل فيها مجابهة الاستعمار الذي أخذ واستغل الأراضي بالقوة[21].
أما عن نطاق الاختصاص في الحرب ، فلقد حدد القانون الدولي أريع فئات أساسية، وهي:
- الجرحى والمرضى والغرقى: وتم تحديدهم على أنهم الأشخاص العسكريون أو المدنيون الذين يحتاجون إلى مساعدة طبية، بسبب الصدمة، أو المرض، أو أي اضطراب، أو عجز بدنياً أم عقلياً، والأطفال حديثي الولادة، وحالات الرضع، والأشخاص الذين قد يحتاجون إلى مساعدة ورعاية طبية عاجلة، مثل ذوي العاهات، وأولات الأحمال، الذي يحجمون عن أي عمل عدائي، وبخصوص الغرقي فالمقصود بهم هنا الأشخاص العسكريون أو المدنيون الذين يتعرضون للخطر في البحار، أو مياه ؟أخرى، نتيجة ما يصيبهم، أو يصيب سفينتهم، أو الطائرة التي تنقلهم من نكبات، والذين يحجمون عن أي عمل عدائي.
- أسرى الحروب: وهم المقاتلون الذي وقعوا في قبضة أعدائهم أحياء، ويشمل كل من شارك في القتال بصورة مباشرة أو غير مباشرة كالجنود والجواسيس، ومن يقومون بأعمال تجنيد العملاء والاستراتيجيين، وغيرهم.
- المدنيون: وهم الأشخاص الذين لا ينتمون إلى أي فئة من فئات القوات المسلحة أو المقاتلين.
- موظفوا الخدمة الإنسانية: وهم العاملون في مجال الأعمال الإنسانية التي تستفيد منها الفئات المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، ويشمل كل من موظفي الخدمات الطبية ، وجمعيات الإغاثة الطوعية، وموظفي الدفاع المدني[22].
- المبادىء الإنسانية التي يرعاها القانون الدولي الإنساني: يقوم القانون الدولي الإنساني على مجموعة من المبادئ الإنسانية التي هي محل اتفاق بين غالب الشعوب والأمم، وهي نتيجة لمسار متراكم من الاجتهادات والإرهاصات والأفكار التي تطورت حتى تم تقنينها على النحو الذي كرس مبادئ التي تحكم سلوكيات المحاربين، وتحفظ كرامة الإنسان وآدميته، وتتمثل هذه المبادئ فيما يلي:
- عدم التجويع والسلب: حظر القانون الدولي الإنساني الاستيلاء بالقوة على رعايا العدو، وعلى الممتلكات الخاصة به، كما حظر تجويع المدنيين كأحد الأساليب الحربية،وكذلك منع شن هجوم وتدمير وإزالة الأشياء الضرورية التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين[23].
- الغدر: يحظر قتل العدو أو إصابته بطريقة مفاجئة دون علمه، لأن ذلك يعتبر خيانة وضرب للثقة بين الطرفين[24]، وهي خاصية نبذها أيضاً الإسلام منذ بدايته الأولى في تاريخه الحربي مع الكفار.
- صيانة الحرمات: أي صيانة حرمة وسلامة الشخص البدنية والروحية، وخصائصه الشخصية، ومعتقده الديني، وحمايته من التعذيب، ومنع إهانته.
- عدم التمييز: وهو مبدا يحظر على الدولة التي تعد طرفاً في النزاع، أو من يقومون بتقديم الخدمات بضحايا النزاعات المسلحة، أن فرقوا بين الأشخاص على أساس اللون، أو العرق، أو الجنس، أو الثروة ، أو الدين.
- التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين، وبين الأهداف العسكرية، والمدنية: يستهدف هذا المبدأ توفير الحماية العامة للمدنيين، والأعيان المدنية، كما يستهدف حصر الهجوم على المقاتلين، والأهداف العسكرية، كما يمنع استخدام أساليب الحرب الشاملة، والأسلحة المحظورة [25].
رابعاً: نطاق القانون الدولي الإنساني في الإسلام
صحيح أن القانون الدولي الإنساني كان نتيجة لاجتهادات وتراكمات لفلسفة غربية واجتهادات وإرهاصات فكرية متنوعة، غير ان ذلك لا ينفي بأن هناك حدود ارتباط كبيرة بين أنسنة الحرب في الإسلام، وكذلك القانون الدولي الإنساني لما يحملاه من مبادئ إنسانية عديدة مشتركة مثل: عدم التمييز، حماية الجرحى والأسرى وعدم الغدر، وصيانة كرامة الإنسان وحقوقه، والمتمعن جيداً في المبادئ الإنسانية والأخلاقية لهذا القانون سيجد أنها تتشابه مع ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، وكذلك العلماء المسلمين في أبواب عديدة (الجهاد، والسير، والمغازي) حول نطاقات وتحديد الحرب (زمانياً، مكانياً، ومن حيث الآثار)، وهو دليل واضح على أن القانون الدولي الإنساني لم يأتي من قبيل المصادفة، وإنما حمل قيم عالمية جزء منها من معظم وجهات النظر الدينية والفكرية[26]، لذلك فهو يتوافق كثيراً مع نطاق الأحكام الشرعية، ولا مانع للموافقة عليه، ووجوده ضروري في هذا الزمن الذي تطورت فيه أسلحة القتال بشكل كبير، ويبدوا أن المنظمات الدولية مثل منظمة هيومن رايتس ووتش (HRW) واللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) أصبحت لا تستخدم النهج التقليدي فقط ، وإنما تعتمد على المبررات الدينية والإسلامية في العديد من الأحيان للتعامل مع بعض الدول الإسلامية مثل أفغانستان وباكستان والسودان من أجل كسب قبول اكثر للمساعدات الإنسانية في هذه البلدان، وكذلك خلق فهم مشترك حول السمات الإنسانية المشتركة التي يجب حمايتها في الحرب، والتي نص عليها أيضاً الدين الإسلامي[27].
إن الدين الإسلامي منذ بدايته الأولى أسس لمنظومة أخلاقية وأنسنية تتضمن محددات وسلوكيات علاقاته مع دار السلم والحرب، لذلك فإنه من الناحية الزمنية قمن المتفق عليه بأن الإسلام سبق الغرب في هذا الجانب كونه نظم أسس متينة لأنسنة الحرب وفصل فيها جيداً منذ أربعة عشر قرناً، وهي مستقاة من القرآن والسنة ومصادر التشريع عكس الغرب الذي أسس قوانين وضعية انطلاقاً من أفكار وفلسفة غربية تراكمية في إطار ما يسمى الحرب العادلة، ولقد تأخر نسبياً في تحديد ضوابط أنسة الحرب مقارنة بالمسلمين.
خاتمـــــــة:
من خلال ما تم عرضه في هذه الورقة البحثية نستنتج بأن مفهوم أنسنة الحرب القصد منه محاولة ضبط ممارسات القتال داخل المعركة قصد حماية المدنيين دون أي تمييز، لأن محور هذا المفهوم هو الإنسان، ولقد جاء كنتيجة للدعوات المتكررة حول الاهتمام بالبعد الإنساني والأخلاقي أثناء النزاعات المسلحة، وبالفعل فلقد تم تقنين ذلك في القوانين الدولية ومراعاته في القانون الدولي الإنساني، ورغم هذا التأخر في التقنين الوضعي له فلقد عرفت الدولة الإسلامية منذ نشأتها هذا المفهوم كممارسة وفكر، ولقد كان مستقى من القرآن الكريم والسنة النبوية ومصادر التشريع الإسلامي، فكان واجب على القادة والمحاربين الإسلاميين في مختلف غزواتهم وحروبهم مراعاة الجانب الإنساني فيما يتعلق بمعاملة الأسرى بطريقة حسنة، ومعالجة الجرحى، وعدم حرق البيوت وإتلاف الأشجار والنخيل وحرقها، أو قتل حتى الأنعام، وكان واجباً عليهم احترام هذه النقاط التي تعتبر عنصراً ومعلماً أساسياً أثناء كل حرب قامت بين المسلمين وأمم أخرى.
وبذلك فلقد سبق الإسلام بسماحته القوانين الوضعية المتعلقة بالحرب منذ القدم، لذلك فإنه معاملة الإسلام للأعداء في أوقات الحروب كانت أنموذجاً للخروج بعدة ضوابط وأحكام يمكن فيها الحد من الطابع العنفواني للحرب في العصر الحالي، ورغم ذلك فإن الواقع اليوم الذي تسيره القوى الغربية مازال فيه البعد الإنساني مهمل نوعاً ما، بل أصبح ذريعة للقيام بتدخلات في دول عربية وإسلامية في إطار الاستخدام المشروع للقوة، غير أنه مع مرور الوقت يتبين أن هذه القوى قامت بجرائم فضيعة ضد مسلمين وأطراف عزل بهدف خدمة أجنداتها ومصالحها في المنطقة.
ومن أجل إلزام هذه الدول ووضع حد لها في ارتكاب هذه الجرائم لا بد من تفعيل ثلاث نقاط أساسية على النحو الآتي:
- تفعيل القانون الدولي الإنساني واقعياً بأدوات ووسائل تردع هذه الدول على القيام بأي عدوان وجرائم ضد الإنسانية حتى لا يكون هناك تجاوزات لما تضمنه هذا القانون من ضوابط وأحكام.
- إحياء الضمير الإنساني والأخلاقي في النظام العالمي
- مقاطعة الدول المرتكبة لهذه الجرائم اقتصادياً كأسلوب جد ناجع قادر على التأثير على صناع قرارها بأن استخدام القوة ضد المدنيين والمنشآت المدنية سيقابله مقاطقة اقتصادية من عدة دول، وبالتالي تكبد بلاده وشعبه خسائر اقتصادية كبيرة، وهو أسلوب ردعي من شأنه أن يفعل احترام قواعد القانون الدولي الإنساني.
قائمة المراجع:
- إبراهيم محمد العنابي، قيم وأخلاق الحرب والإسلام، المحور.
- إبراهيم يحي الشهابي، مفهوم الحرب والسلام في الإسلام: صراعات وحروب أم تفاعل وسلام؟، منشورات مؤسسة مي للطباعة والتوزيع، 1990.
- اتفاقية جنيف الرابعة 1949، اللحنة الدولية للصليب الأحمر، انظر الرابط الالكتروني الآتي:
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5nsla8.htm
- إحسان الهندي، أحكام الحرب والسلام في دولة الإسلام، ط1، دمشق : دار النمير للطباعة والنشر والتوزيع، 1993.
- بسام العسلي، فن الحرب الإسلامي في عهد الخلفاء الراشدين والأمويين: عمليات الجبهة الشمالية والشرقية والبحري، دمشق: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 1988.
- توفيق عطاءالله، دور هيئة الأمم المتحدة في إنفاذ القانون الدولي الإنساني، المجلد 8، العدد2، 2021.
- ريان فاخوري، قانون الحرب الدائمة، انظر الرابط الالكتروني الآتي:
https://al-adab.com/desc-author/56974.
- سلاط قدور، حرب الإسلام حرب عادلة واعية،مجلة الإحياء، العدد 14.
- سهيل الأحمد، حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني، مجلة النبراس للدراسات القانونية، المجلد 5، العدد2، أكتوبر 2020.
- عبد المنعم الحنفي، الموسوعة الفلسفية، القاهرة: مكتبة مدبوي، 1986.
- القانون الدولي الإنساني، اللجنة الدولية للصليب الأخمر، جنيف، ديسمبر 2014.
- محمد أبو زهرة، نظرية الحرب في الإسلام، مجلة دراسات إسلامية، العدد 160، 2008.
- محمد جناي، آثار الإسلام في القانون الدولي الإنساني، انظر الرابط الالكتروني الآتي:
https://dinpresse.net.
- محمد سليمان نصر الله الفرا، أحكام القانون الدولي الإنساني في الإسلام، الجامعة الإسلامية غزة، كلية الشريعة والقانون، قسم الفقه المقارن، 2007.
- نعمان عطاء الله العتيبي، قانون الحرب أو القانون الدولي الإنساني، دمشق: دار ومؤسسة رسلان، 2008.
- هبة علي، هل يمكن أن تكون الشريعة الغسلامية الحل بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني، انظر الرابط الالكتروني الآتي:
https://www.thenewhumanitarian.org/ar/thlyl/2014/04/24/hl-ymkn-n-tkwn-lshry-lslmy-lhl-blnsb-llmlyn-fy-lmjl-lnsny.
- وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وآدابه، ط4، دمشق: دار الفكر، 1997.
- Harvard Strand and Others, Armed Conflict dataset Cod Book, International Peace Research, Olso Prio, 2003.
[1]لعرابة عبد الحميد، وعباسية طاهر، أنسنة الحرب بين الشريعة والقانون، مجلة الدراسات الإسلامية، جانفي 2018، العدد 18، ص 302.
[2] ريان فاخوري، قانون الحرب الدائمة، انظر الرابط الالكتروني الآتي:
https://al-adab.com/desc-author/56974.
[3] عبد المنعم الحنفي، الموسوعة الفلسفية، القاهرة: مكتبة مدبوي، 1986، ص 71.
*لا يقصد في هذه الدراسة بمصطلح الأنسنة ذلك المصطلح الذي يدعوا إليه المفكر أحمد أركون فيما طرحه حول ضرورة تركيز النظر في التصورات والاتجاهات الفكرية لعقل البشر، وجعله محوراً أساسياً لغنتاج التاريخ، وإعادة النظر في المسار الديني.
[4]إبراهيم يحي الشهابي، مفهوم الحرب والسلام في الإسلام: صراعات وحروب أم تفاعل وسلام؟، منشورات مؤسسة مي للطباعة والتوزيع، 1990، ص 41-46.
[5] وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وآدابه، ط4، دمشق: دار الفكر، 1997، ص 5846.
[6] Harvard Strand and Others, Armed Conflict dataset Cod Book, International Peace Research, Olso Prio, 2003, p2.
[7] اتفاقية جنيف الرابعة 1949، اللحنة الدولية للصليب الأحمر، انظر الرابط الالكتروني الآتي:
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5nsla8.htm.
[8] إبراهيم محمد العنابي، قيم وأخلاق الحرب والإسلام، المحور، ص 11-12.
[9] محمد أبو زهرة، نظرية الحرب في الإسلام، مجلة دراسات إسلامية، العدد 160، 2008، ص 22-24.
* تجدر الإشارة هناك أن هناك فقط في القرآن الكريم حوالي مئة آية تأمر المسلم بالجنوح إلى السلم، وعدم شن الحرب ضد الآخرين، إلا في حالة الدفاع عن النفس.
[10] المرجع نفسه، ص 37-93.
[11] سلاط قدور، حرب الإسلام حرب عادلة واعية،مجلة الإحياء، العدد 14، ص582.
[12] بسام العسلي، فن الحرب الإسلامي في عهد الخلفاء الراشدين والأمويين: عمليات الجبهة الشمالية والشرقية والبحري، دمشق: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 1988، ص 67.
[13] إحسان الهندي، أحكام الحرب والسلام في دولة الإسلام، ط1، دمشق : دار النمير للطباعة والنشر والتوزيع، 1993، ص 148-149.
[14] المرجع نفسه، ص 153.
[15] المرجع نفسه، ص 163.
[16] المرجع نفسه، ص 179-180.
[17] سهيل الأحمد، حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني، مجلة النبراس للدراسات القانونية، المجلد 5، العدد2، أكتوبر 2020، ص 126.
[18] توفيق عطاءالله، دور هيئة الأمم المتحدة في إنفاذ القانون الدولي الإنساني، المجلد 8، العدد2، 2021، ص 154.
[19] ما هو القانون الدولي الإنساني، اللجنة الدولية للصليب الاحمر، جنيف ، ديسمبر 2014، ص 4.
[20] نعمان عطاء الله العتيبي، قانون الحرب أو القانون الدولي الإنساني، دمشق: دار ومؤسسة رسلان، 2008، ص 7.
[21] محمد سليمان نصر الله الفرا، أحكام القانون الدولي الإنساني في الإسلام، الجامعة الإسلامية غزة، كلية الشريعة والقانون، قسم الفقه المقارن، 2007، ص 9-14.
[22] المرجع نفسه، ص 14-19.
[23] القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص 54.
[24] المكان نفسه، ص 54.
[25] محمد سليمان نصر الله الفرا، مرجع سابق، ص 39-40.
[26] محمد جناي، آثار الإسلام في القانون الدولي الإنساني، انظر الرابط الالكتروني الآتي:
https://dinpresse.net.
[27] هبة علي، هل يمكن أن تكون الشريعة الإسلامية الحل بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني، انظر الرابط الالكتروني الآتي:
https://www.thenewhumanitarian.org/ar/thlyl/2014/04/24/hl-ymkn-n-tkwn-lshry-lslmy-lhl-blnsb-llmlyn-fy-lmjl-lnsny.