فائز شبيل
مركز المجدد للبحوث والدراسات
في زمن الفرقة وزمن الاختلاف يظهر في العالم الإسلامي عبر القصور من يدعو لجمع الكلمة وتخفيف الخلاف والدعوة للتوفيق سواء في ذلك التوفيق بين الناس في الخلافات السياسية كما حصل مع الحسن بن علي السيد بن السيد في عام الجماعة والاتحاد الإسلامي بتنازله عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فقد وفقه الله ليكون جامعا لكلمة المسلمين ووسيلة لرفع الخلاف، ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالسيد، فكل من أصلح بين الناس وكان سببا في رفع الخلاف بين الناس فإنه سيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين»([1])، قال الخطابي رحمه الله: «وقد خرج مصداق هذا القول فيه بما كان من إصلاحه بين أهل العراق وأهل الشام وتخليه عن الأمر خوفا من الفتنة وكراهية لإراقة الدم ويسمى ذلك العام سنة الجماعة»([2]).
وكذلك التوفيق بين الناس المختلفين في المناهج كما حصل مع الشافعي رحمه الله في جمع الكلمة بين أهل الرأي وأهل الحديث وأتى بمنهجية اجتهادية استطاع من خلالها التقريب بين وجهات النظر، ولذا قال الإمام احمد ن حنبل: «ما زلنا نلعن أهل الرأي ويلعنونا حتى جاء الشافعي فخرج بيننا»([3]).
ومن أولئك العلماء الذين وفقوا للجمع والتوفيق بين المسلمين الإمام أبو أسحاق إبراهيم الشاطبي رحمه الله الذي كرس قلمه وفكره في سبيل الجمع بين كلمة المسلمين والتوفيق بين النصوص، ورفع الخلاف بين أهل المذاهب، والتوفيق بين الكليات والجزئيات، والتوفيق بين أهل الظاهر وأهل المعاني والباطن والمقاصد، والتوفيق بين مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد.
أولا: قضايا التوفيق عند الشاطبي من خلال كتابه الموافقات:
التوفيق بين الكليات والجزئيات:
من الأمور التي تميز بها الشاطبي والتي حقق فيها وأصل وأتعب نفسه وسبر وقسم الكتاب من أجله هو اعتبار الكليات والمقاصد والأصول، ولذلك اشتهر كتابه بأنه كتاب المقاصد وأنه أول من كتب كتابا موسعا شاملا لعلم مقاصد الشريعة، وقد قرر أن الأصل المحافظة على الجانبين الكلي والجزئي وإن تعذر ذلك فالأصل المحافظة على الكلية الشرعية لأنه عند حصول التعارض فأن المجتهد يرجح أقوى الأدلة والأقوى هنا هو الكلي القطعي، ولذلك قال: «كما أنه إذا ثبت قاعدة كلية في الضروريات أو الحاجيات أو التحسينات، فلا ترفعها آحاد الجزئيات كذلك نقول: إذا ثبت في الشريعة قاعدة كلية في هذه الثلاثة أو في آحادها1، فلا بد من المحافظة عليها بالنسبة إلى ما يقوم به الكلي وذلك الجزئيات، فالجزئيات مقصودة معتبرة في إقامة الكلي أن2 لا يتخلف الكلي فتتخلف مصلحته المقصودة بالتشريع»([4]).
التوفيق بين الصوفية([5]) وغيرهم في النظر:
يظهر للقارئ لكتاب الموافقات مدج الشاطبي للصوفية الأولى، ويرى أنهم تميزوا بأمور كثيرة وكان نظرهم أخروي وفيه مبالغة في الأخذ بالأحوط والأولى، حتى لا يقع الإنسان في شبهة أو في خلل إن تساهل أو غيره، ومن ذلك أنه قال في مسألة الرخص: «ولأجل هذا أوصى شيوخ الصوفية تلامذتهم بترك اتباع الرخص جملة، وجعلوا من أصولهم الأخذ بعزائم العلم، وهو أصل صحيح مليح، مما أظهروا من فوائدهم رحمهم الله، وإنما يرتكب من الرخص ما كان مقطوعا به، أو صار شرعا مطلوبا كالتعبدات، أو كان ابتدائيا كالمساقاة والقرض؛ لأنه حاجي، وما سوى ذلك؛ فاللجأ إلى العزيمة»([6]). فقوله: “ وهو أصل صحيح مليح ” دليل على أن يرتضي منهجهم، ويحاول أن يوافق بينه وبين منهج الفقهاء، ويقول ليس بينهما خلاف إذ إن نظرة الصوفي أحوط والفقيه يأخذ بالجائز والأوفق للظاهر من الأدلة.
ومن ذلك أنه قسم الناس إلى قسمين؛ قسم يتحمل الشدة وطول العبادة من صوم وصلاة وغيرهما، وقسم لا يتحمل، ويكتفي باليسير والقليل، فالفقيه ينظر إلى هذا الجانب جانب التخفيف على الناس والتنصيص على الأحكام الشرعية، بينما الصوفي ينظر إلى القسم الأول وهو المبالغة في العبادة والزيادة فيها والمواصلة في ذكره سبحانه وتعالى، لأن مقصود الشارع كما قرر الشاطبي حصول دوام العبادة والذكر فمن الناس من إذا زيدت عليه العبادات انقطع فهذا في حقه التخفيف في العبادات وإلزامه بما هو واجب عليه مع بعض النوافل التي يطيقها، ولذا يقول في حق الصوفية: «فمن هنا يؤخذ حكم ما ألزمه الصوفية أنفسهم من الأوراد في الأوقات، وأمروا بالمحافظة عليها بإطلاق، لكنهم قاموا بأمور لا يقوم بها غيرهم، فالمكلف إذا أراد الدخول في عمل غير واجب، فمن حقه أن لا ينظر إلى سهولة الدخول فيه ابتداء حتى ينظر في مآله فيه، وهل يقدر على الوفاء به طول عمره أم لا؟»([7]).
فتراه دائما يحرص على توجيه فعل الصوفية بما يتوافق مع الشرع وبما يتوافق مع قول الفقهاء.
ومن ذلك أيضا قوله: «ومنها: أن كثيرا ممن لم يتحقق بفهم مقاصد الشريعة يظن أن الصوفية جرت على طريقة غير طريقة الجمهور، وأنهم امتازوا بأحكام غير الأحكام المبثوثة في الشريعة، مستدلين على ذلك بأمور من أقوالهم وأفعالهم، ويرشحون ذلك2 بما يحكى عن بعضهم أنه سئل عما يجب في زكاة كذا فقال: على مذهبنا أو على مذهبكم؟ ثم قال: أما على مذهبنا، فالكل لله، وأما على مذهبكم، فكذا وكذا، وعند ذلك افترق الناس فيهم فمن مصدق بهذا الظاهر، مصرح بأن الصوفية اختصت بشريعة خاصة هي أعلى مما بث في الجمهور، ومن مكذب ومشنع يحمل عليهم وينسبهم إلى الخروج عن الطريقة المثلى، والمخالفة للسنة، وكلا الفريقين في طرف، وكل مكلف داخل تحت أحكام الشريعة المبثوثة في الخلق، كما تبين آنفا، ولكن روح المسألة الفقه في الشريعة، حتى يتبين ذلك، والله المستعان»([8]).
ومن التوفيق بينهم وبين الفقهاء ما قاله في التفريق بين نظر الفقيه للأحكام التكيفية ونظر الصوفي لها فقال: «وهذا الاعتبار جرى عليه أرباب الأحوال من الصوفية، ومن حذا حذوهم ممن اطرح مطالب الدنيا جملة، وأخذ بالحزم والعزم في سلوك طريق الآخرة؛ إذ لم يفرقوا بين واجب ومندوب في العمل بهما، ولا بين مكروه ومحرم في ترك العمل بهما، بل ربما أطلق بعضهم على المندوب أنه واجب على السالك، وعلى المكروه أنه محرم»([9]).
وقال أيضا: «غير أن الفتيا بمثل هذا اختصت بشيوخ الصوفية؛ لأنهم المباشرون لأرباب هذه الأحوال، وأما الفقهاء؛ فإنما يتكلمون في الغالب مع من كان طالبا لحظه من حيث أثبته له الشارع، فلا بد أن يفتيه بمقتضاه، وحدود الحظوظ معلومة في فن الفقه»([10]).
والأمثلة على هذا كثيرة جدا في كتابه رحمه الله.
التوفيق بين الظاهرية وأصحاب المقاصد والمعاني:
وذلك أنه كان رحمه يؤكد على اعتبار المعاني والنظر في مقصود الشرع، ومع ذلك يجب اعتبار الظاهر من النصوص والتمسك به، ولكن عند التعارض فإن الأرجح هو الأخذ بالمعاني ومقصود الشرع، مع احترامه لمن يتمسك بالظاهر ويعتبره من دون النظر إلى المقاصد والمعاني، قال رحمه الله: «وهذا وجه من الاعتبار يمكن الانصراف إليه والقول به عاما، وإن كان غيره أرجح منه، وله مجال في النظر منفسح»([11]).
التوفيق بين المحدثين والأصوليين:
حيث إنه عرض رأيين في التمسك بالحديث دون النظر إلى غيره من الأدلة وأن الحديث يُعد أصلا بذاته، ومصلحة شرعية يجب اعتبارها، حتى لو خالف ذلك الحديث غيره من الأدلة وإن كانت أقوى منه، وذكر أن المحدثين ومعهم الشافعي يرون هذا الرأي.
ثم نقل عن الأصوليين وأهل الرأي أنهم يرون المعارضة قادحة في الحديث إن لم يمكن الجمع، وقال إن هذا كان له سلف، ومن أمثلته قوله: «وللمسألة أصل في السلف الصالح؛ فقد ردت عائشة رضي الله تعالى عنها حديث: “إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه” بهذا الأصل نفسه لقوله تعالى: {ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} [النجم: 38، 39]، وردت حديث رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء لقوله تعالى: {لا تدركه الأبصار} [الأنعام: 103]، وإن كان عند غيرها غير مردود؛ لاستناده إلى أصل آخر لا يناقض الآية، وهو ثبوت رؤية الله تعالى في الآخرة بأدلة قرآنية وسنية تبلغ القطع، ولا فرق في صحة الرؤية بين الدنيا والآخرة. وردت هي وابن عباس خبر أبي هريرة في غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء؛ استنادا إلى أصل مقطوع به، وهو رفع الحرج وما لا طاقة به عن الدين؛ فلذلك قالا: “فكيف يصنع بالمهراس”؟» ([12])، ثم ذكر بعد أن ساق الأمثلة الكثيرة على هذا أن هذا مذهب مالك وأبي حنيفة([13]) في اعتبار الدليل الأقوى وأن الحديث لا يقبل حتى يبحث هل له مخالف أو لا من أصل قطعي قرآنا أو غيره. ثم ذكر قول ابن عبد البر فقال: «قال أبو عمر كثير من أهل الحديث استجازوا الطعن على أبي حنيفة لرده كثيرا من أخبار الآحاد العدول؛ لأنه كان يذهب في ذلك إلى عرضها على ما اجتمع عليه من الأحاديث ومعاني القرآن، فما شذ عن ذلك رده وسماه شاذا، وكان مع ذلك أيضا يقول الطاعات من الصلاة وغيرها لا تسمى إيمانا، وكل من قال من أهل السنة الإيمان قول وعمل ينكرون قوله، ويبدعونه بذلك، وكان مع ذلك محسودا لفهمه وفطنته»([14]).
ولا يشنع رحمه الله على أي قول، بل يسبرها ويحاول التوفيق بينها وإن رجح لا يطعن في قول من الأقوال.
التوفيق بين العقل والنقل:
فالأصل ألا تعارض بين النقل والعقل، لأن الشرع جاء موافقا للعقول والفطرة، وأن النقل إن كان ظنيا فإنه يؤول بما بتوافق مع العقلي القطعي، وإن كان النقل قطعيا فإن الأصل في أن العقل تابع له، قال رحمه الله: «فالعقل لا يحكم على النقل»([15]).
وقال في مسألة من مسائله: «الأدلة الشرعية لا تنافي قضايا العقول، …، أن مورد التكليف هو العقل، وذلك ثابت قطعا بالاستقراء التام؛ حتى إذا فقد ارتفع التكليف رأسا، وعد فاقده كالبهيمة المهملة، وهذا واضح في اعتبار تصديق العقل بالأدلة في لزوم التكليف، فلو جاءت على خلاف ما يقتضيه؛ لكان لزوم التكليف على العاقل أشد من لزومه على المعتوه والصبي والنائم؛ إذ لا عقل لهؤلاء يصدق أو لا يصدق، بخلاف العاقل الذي يأتيه ما لا يمكن تصديقه به، ولما كان التكليف ساقطا عن هؤلاء؛ لزم أن يكون ساقطا عن العقلاء أيضا، وذلك مناف لوضع الشريعة؛ فكان ما يؤدي إليه باطلا»([16]).
التوفيق بين بعض القضايا الأصولية:
- قضية التحسين العقلي وعلاقتها بالشرع:
قال رحمه الله في قضية الشرع والعقل: «وأما على مذهب المعتزلة، فكذلك أيضا؛ لأنهم إنما يعتبرون المصالح والمفاسد بحسب ما أداهم إليه العقل في زعمهم، وهو الوجه الذي يتم به صلاح العالم على الجملة والتفصيل في المصالح، أو ينخرم به في المفاسد، وقد جعلوا الشرع كاشفا لمقتضى ما ادعاه العقل عندهم بلا زيادة ولا نقصان، فلا فرق بينهم وبين الأشاعرة في محصول المسألة، وإنما اختلفوا في المدرك»([17]).
- قضية المخطئة والمصوبة وأن الحق يتعدد أو لا:
«فالمخطئة حكمت بناء على أن ذلك الحكم هو ما في نفس الأمر عنده وفي ظنه، والمصوبة حكمت بناء على أن لا حكم في نفس الأمر، بل هو ما ظهر الآن، وكلاهما بان حكمه على علة مظنون بها أنها كذلك في نفس الأمر»
وقد اعتمد الشاطبي في هذا التوفيق جمع وجهات النظر على عدة أمور وآليات:
- الاستقراء: حيث إنه توصل إلى عدد من القضايا والمعاني الكلية التي جعلت منه ينظر إلى الأمة نظرا جامعاً لا مفرقا وحاويا مقربا لا مفرقا. ولذلك قال في مقدماته في كتابه الموافقات: «بيان الأول ظاهر بالاستقراء المفيد للقطع»([18]).
- مراعاة الاجتهاد ووجهات النظر: تميز الشاطبي بنظرته الاجتهادية ومراعاة أقوال المجتهدين، ويمكن أن يقال إنه خرج من دائرة التقليد إلى دائرة الاجتهاد.
- قاعدة الاختلاف لاختلاف الموارد: اختلاف الأنظار للشيء الواحد من عدة جوانب وزوايا.
- الأخلاق العالية والإنصاف: من الأمور التي جعلت الشاطبي يجمع ويؤلف بين القلوب والمناهج والأشخاص هو اتصافه بالأخلاق العالية والإنصاف الكبير. ويلمس هذا من قرأ للشاطبي ويجد احترامه للعلماء من كل المذاهب المنتمية لمذاهب الإسلام.
- تقرير وجود الاحتمالية في النصوص: من الأمور التي جعلت الشاطبي ينظر نظرة التوفيق كونه يُقر كغيره من العلماء ويقرر في كتابه الموافقات بوجود الاحتمال في النص وقابليته للاجتهاد وهذا الأمر مما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الاجتهاد فقد يجتهد المرء ويُخطئ وله أجر في ذلك، وفيه دلالة على احتمالية القضايا واختلاف العقول في إدراك النص. قال رحمه الله: «والموقوف على الظني لا بد أن يكون ظنيا؛ فإنها تتوقف على نقل اللغات وآراء النحو، وعدم الاشتراك، وعدم المجاز، والنقل الشرعي أو العادي، والإضمار، والتخصيص للعموم، والتقييد للمطلق، وعدم الناسخ، والتقديم والتأخير والمعارض العقلي1، وإفادة القطع مع اعتبار هذه الأمور متعذر»([19]).
- الابتعاد عما لا داعي له مما لا يفيد في دين أو دنيا: فقد قرر في كتابه أن كل مسألة لا ينبني عليها فرع أو لا تفيد في دين أو دنيا أو اعتقاد أو أخلاق فالبحث فيها مضيعة للوقت وجمع الأدلة لها والتعب في تحقيقها أو ترجح ما يخالفها كلها من التكلف وإهدار الوقت([20]). وهذا الأمر ساعده في تجاوز الكثير من الخلافات.
- اعتبار النقل والعقل: مما جعل الشاطبي يتزن أنه ينظر إلى العقل نظرة تقدير كما ينظر إلى النقل نظرة تقديس.
- تدرج الشريعة من الأعم إلى الأخص من الكلي إلى الجزئي: فهو كان ينظر إلى الشريعة بمرات فالكليات أولا ولها مراتب ثلاث ضروريات وحاجيات وتحسينيات ثم أصول الفقه التي تدعم وتقوي تلك الكليات، ثم القواعد الفقهية ثم الأدلة الجزئية ثم أقوال العلماء المستخرجة من تلك الأدلة وهكذا، فمن لديه هذا الترتيب والتسلسلية في النظر إلى الشريعة الكاملة المتدرجة يمكنه التوفيق وإظهار المناسبات، بخلاف من يضيع في الفروع والجزئيات.
([1]) صحيح البخاري (2/ 963)، برقم: (2557).
([3]) الاعتصام للشاطبي (1/ 289).
([5]) ويقصد بالصوفية الصوفية الأولى التي تعتمد في أفعالها وأقوالها على المنهج الشرعي من كتاب أو سنة كالجنيد وابن المبارك والداراني وغيرهم رحمة الله عليهم.
Some truly wondrous work on behalf of the owner of this site, utterly great content material.
I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz answer back as I’m looking to construct my own blog and would like to know where u got this from. kudos
I genuinely enjoy reading on this website, it has got great blog posts. “Beware lest in your anxiety to avoid war you obtain a master.” by Demosthenes.
I was curious if you ever considered changing the layout of your website? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or 2 images. Maybe you could space it out better?